السيد الخوئي
83
كتاب الحج
بكونه موجبا للاخلاص في العبادة ( 1 ) . ( مسألة 21 ) : لو أفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر فكالحاج عن نفسه يجب عليه اتمامه والحج من قابل وكفارة بدنة ( 2 ) وهل يستحق الأجرة على الأول أو لا ؟ قولان : مبنيان على أن الواجب هو الأول وأن الثاني عقوبة ، أو هو الثاني وأن الأول عقوبة .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب النيابة في الحج ( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع .